الحر العاملي

92

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لان التسليم في ( صلاة ) ( 2 ) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم . أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها ( 3 ) . وتقدم ذكره في حديث عمار ( 4 ) ، وحديث سماعة ( 5 ) ، وحديث يونس ( 6 ) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف . ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة ( 7 ) . 10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة . ( 3019 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبر خمسا ، يرفع يده في كل تكبيرة .

--> ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 194 / 445 ، والاستبصار 1 : 478 / 1851 .